Printed page ٢/ ٢٨٧
والمختار وجوبُ السبب والشرط كما ذكره (١) المصنف (٢) . والجزء إذا لم يكن مقدورًا سقط وجوبه (إذا لم نقل) (٣) بتكليف ما لا يطاق، ومن ضرورة ذلك عدم وجوب الكل حينئذ، لكن يبقى (٤) وجوب ما سواه من الأجزاء (٥) ؛ لقوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٦)
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) في (ص)، (ك): "ذكر". ↩︎
(٢) هذا هو رأي أكثر العلماء، كما في جمع الجوامع مع شرح المحلي ١/ ١٩٣، وتيسير التحرير ٢/ ٢١٥، وشرح الكوكب ١/ ٣٥٩، وشرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٤٥، البحر المحيط ١/ ٢٩٧، الإحكام للآمدي ١/ ١٥٨. ↩︎
(٣) في (ت): "إذا لم يُقَل". ↩︎
(٤) في (ص): "بقي". ↩︎
(٥) لأنّ وجوب الكل من ضرورته وجوب جميع الأجزاء، فإذا سَقَط الوجوب عن جزء سَقَط وجوبُ الكل؛ لأنّه لا يكون كلًا إلا بجميع الأجزاء، وبقي وجوب باقي الأجزاء. وانظر: شرح الكوكب ١/ ٣٦١. ↩︎
(٦) أخرجه البخاري ٦/ ٢٦٥٨، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، حديث رقم ٦٨٥٨. ومسلم ٢/ ٩٧٥، في كتاب الحج، باب فرض الحج مرةً في العمر، حديث رقم ١٣٣٧، وفي كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف ٤/ ١٨٣٠، حديث رقم ١٣٣٧. والنسائي ٥/ ١١٠، في كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج، رقم ٢٦١٩. وابن ماجه ١/ ٣، في المقدمة، باب اتباع سنة رسول الله ﷺ، رقم ٢. ↩︎