Skip to content

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (الثالثة: الوجوب إن تناول كل واحد كالصلوات الخمس

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تاج الدين ابن السبكيتقي الدين السبكي

Printed page ٢/ ٢٧٩

إذا عرفتَ هذا فقول المصنف: "إنْ تناول كلَّ واحدٍ فيسمى (١) فرض عين" - لك أن تعترض عليه فيه؛ لما علمت أنَّ فرض الكفاية كذلك على الصحيح، وتعتذر عنه بأنه استغنى بالمثال بالصلوات الخمس (٢).

وقوله: "أو واحدًا مُعَيَّنًا كالتهجد". قاله جماعة غيره، وهو تفريع على أنَّ التهجد كان واجبًا على النبي ﷺ وحده، وأنَّ ذلك مِنْ خصائصه، وهذا وإنْ كان مشهورًا عند أكثر المتأخرين من الشافعية - فالصحيح الذي نَصَّ عليه الشافعي خلافُه، وأنَّ وجوب التهجد منسوخ عنه ﷺ وعن غيره (٣)، وحين كان واجبًا كان عليه وعلى غيره (٤).

وقد اختُصَّ النبي ﷺ بوجوب أشياء لا خلاف فيها: