Skip to content

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (الثانية: الوجوب إن تعلق بوقت: فإما أن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تاج الدين ابن السبكيتقي الدين السبكي

Printed page ٢/ ٢٦١

مثَّل المصنف بالظهر وأطلق القضاء حتى يشمل وقت الضرورة، وهو وقت العصر بالنسبة إليها (١).

والضمير في قول المصنف "يساوي" و"ينقص" و"يزيد" لوقت.

وفي قوله: "وهو" يصح (٢) إعادته للوقت وللوجوب (٣) وللواجب، وهو مقصوده على ما سبق.

وقوله: "لغرض القضاء" كأنه بَنَى على قول مَنْ يقول: إنَّ الصلاة إذا وقع بعضها خارج الوقت يكون قضاء إما كلها، وإما الخارج عنها.

والصحيح من مذهب الشافعي أَنَّه متى وقع (٤) ركعة منها في الوقت فالكل أداء (٥).