Skip to content

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (الخامس: العبادة إن وقعت في وقتها المعين

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تاج الدين ابن السبكيتقي الدين السبكي

Printed page ٢/ ٢١١

تستدعي من المماثلة أكثر مما يستدعي القضاء (١).

وقول المصنف: "وإنْ وقعت بعده، ووجد فيه سبب وجوبها فقضاء" - موافق لقول "المحصول": إنَّ الفعل لا يُسمى قضاء إلا إذا وُجد سبب وجوب الأداء، مع أَنَّه لم يوجد الأداء (٢).

ومِنْ هنا تَوَهَّم بعضهم أنَّ المندوب لا يُسمى قضاء، وأنَّ قول الفقهاء بقضاء (٣) الرواتب مجاز (٤). والذي يقتضيه كلام الأكثرين والاصطلاح أنَّه لا فرق بين الواجب والمندوب، فينبغي أن يقال: وَوُجد فيه سبب الأمر بها (٥).

واعلم أنَّ الشرط المذكور أعني: تقدم السبب يُذكر في شيئين: