Printed page ٢/ ١٩٦
المندوب إليها: إنها مجزئة أو غير مجزئة (١) .
وهذا الذي قاله بعيد، وكلام الفقهاء يقتضي أنَّ المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض، وقد ورد في الحديث: "أربعٌ لا تجزئ في الأضاحي" (٢) ، واستدل به مَنْ قال بوجوب الأضحية. وأُنكر عليه (٣) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= العبادة والمراقبة. من مصنفاته: "شرح المحصول" وهو حسن جدًا، القواعد. توفي بالقاهرة سنة ٦٨٨ هـ. انظر: الطبقات الكبرى ٨/ ١٠٠، حسن المحاضرة ١/ ٥٤٢.
(١) انظر: الكاشف ١/ ٢٨٣ - ٢٨٤. وكذا قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٧٨: "وكذلك النوافل من العبادات تُوصف بالصحة دون الإجزاء، وإنما يوصف بالإجزاء ما هو واجب". وانظر: نفائس الأصول ١/ ٣١٣ - ٣١٤. ↩︎
(٢) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه ٢/ ١٠٥٠، في كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحي به، رقم ٣١٤٤. واخرجه أبو داود ٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦، في كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، رقم ٢٨٠٢، بلفظ: "أربع لا تجوز في الأضاحي". والنسائي ٧/ ٢١٤ - ٢١٦، في كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي، رقم ٤٣٦٩، ٤٣٧٠، بلفظ: "أربع لا يَجُزْنَ" وبلفظ: "أربعة لا يَجْزِينَ في الأضاحي". وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٨٢، في كتاب الضحايا، باب ما ينهى عنه من الضحايا. والترمذي ٤/ ٧٢، في الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، رقم ١٤٢٧، قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". كلهم من حديث البراء بن عازب ﵁، وتمام الحديث بلفظ النسائي: "أربعة لا يجزين في الأضاحي: العَوْراء البَيِّن عَوَرُها، والمريضة البَيِّن مرضُها، والعَرْجاء البَيِّن ظَلْعُها، والكسيرةُ التي لا تُنْقِي" وفي رواية بدل الكسيرة: "والعَجْفاء التي لا تُنْقِي". ↩︎
(٣) مذهب الشافعي ﵁ والجمهور أنها سنة مؤكدة، وعند أبي حنيفة ﵁ واجبة على كل مقيم مُوسِر في يوم الأضحى. انظر: المجموع ٨/ ٣٨٥. فتح القدير ٨/ ٤٢٥، بداية المجتهد ١/ ٤٢٩. ↩︎