وأما فَرْقُ أصحابنا بين الباطل والفاسد في الكتابة (وغيرها) (١) - فلا يضرنا في نصب الخلاف في البيع (٢)، ومحل الرد عليهم في ذلك كتب الفقه، وكتب الخلاف (٣).
(والإجزاء: هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به (٤). وقيل: سقوط القضاء. ورُدَّ بأن القضاء حينئذ لم يجب؛ لعدم الموجِب (٥)، فكيف سقط، فإنكم (٦) تعللون سقوط القضاء به (٧)، والعلة غير المعلول).