Skip to content

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي الوجه السابع: قوله: "التفصيلية"

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تاج الدين ابن السبكيتقي الدين السبكي

Printed page ٢/ ١٠٦

القياس) (١) الثاني ليس مظنونا (٢).

وهذا التقرير على حُسْنه إنما يفيدنا القطع بوجوب العمل (٣)؛ فلذلك اختار جماعة أنَّ الفقه هو العلم أو الظن (٤)، والإنصاف أنهما مقامان: اعتقاد كون الحكم عند الله كذا لا يمكن دعوى القطع فيه، واعتقاد وجوب العمل بما ظَنَّه من ذلك - دعوى القطع فيه ممكنة.

والفقهاء نظروا للأول، والأصوليون نظروا للثاني، ولا مشاحة (٥) في الاصطلاح، ولم يتوارد اختلافهما على شيء واحد.

على أني أقول: قولهم: حكم الله في حق كل مجتهد ما أداه إليه اجتهاده، معناه: أنه يجب عليه اتباعه، ودعواهم الإجماع بهذا التفسير صحيح، وبغير هذا التفسير ممنوع، فإنا إذا قلنا: المصيب واحد