الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي تاج الدين ابن السبكيتقي الدين السبكي Earlier pages Printed page ٧/ ٢٩٣٩ والذي قبله الخامس (١) والذي قبله الرابع (٢) والثلاثة الأوّل لا نقض فيها قطعًا.أمّا الأوّل (٣)؛ فللعلم بعدم المقارنة.وأمّا الثاني (٤) والثالث (٥)؛ فللشك فيها وعدم استقرار الأحكام. → Previous page Next page ←