Printed page ٧/ ٢٨٣٧
الذي جزم به المصنف، وهو رأي المتأخرين، وعليه الجدليون (١) وعلل بأمرين (٢):
أحدهما: أنّ البسيطة تكثر فروعها وفوائدها.
والآخر: أنّ الاجتهاد يقلّ فيها وإذا قلّ الاجتهاد قلّ الحظر له (٣).
وقال بعضهم بترجيح المركبة (٤).
وقيل: هما سواء. قال القاضي في التلخيص لإمام الحرمين: ولعله الصحيح (٥).
وقد اعترض إمام الحرمين على ما اعتل به الأوّلون، بأنّه لا ترجيح بكثرة الفروع، ثمّ إنّه رُبَّ علَّة ذات وصف لا يلزم (٦) فروعها، وربما