Skip to content

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي إنما يترجح أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تاج الدين ابن السبكيتقي الدين السبكي

Printed page ٧/ ٢٧٣٢

وفرق ابن الرفعة بأن النّسب والميراث وكذا الإفطار عقيب الثلاثين لازم للمشهود فلا يتعقل ولادة منفكة عن النسب والميراث ولا صوم ثلاثين يومًا بوصف كونها رمضان منفكة عن الفطر بعدها (١)، والدّين والطلاق والعتاق ليس يلزم استهلال الشهر ويعقل انفكاكه عنه. قال: وقد أشار إلى مثله ابن الصباغ.

الثالث: أنْ يكون كل واحد من الدليلين عامًا أي مثبتًا لحكم (٢) في موارد متعددة فتوزع ويحمل كلّ واحد منهما على بعض أفراده.

ومثاله ما روي عن زيد بن خالد الجهني (٣) أنّ رسول الله ﷺ قال: "ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" (٤). رواه مسلم وهذا لفظه، وهو معنى اللفظ الذي أورده المصنف وروى المصنف من قوله ﷺ: "ثم يفشو الكذب فيشهد الرجل قبل أنْ يستشهد" (٥). وهذا اللفظ لا أعرفه ولكن في الصحيحين عن عمران بن