الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي
Printed page ٥/ ١٦٧٦
بصحيح عنه.
ومنهم (١) مَنْ أجاز ذلك عقلًا، ومَنَع منه سمعًا (٢).
لنا: أن الكفَّ عن الكفار كان واجبًا بقوله تعالى: ﴿وَدَعْ أَذَاهُمْ﴾ (٣)، ونحوه، ثم نُسخ بإيجاب القتال، وهو أثقل، أي: أكبر (٤) مشقة (٥).
واستدل الخصم على منعهما، أعني: النسخ بلا بدل، والنسخ ببدل أثقل: بقوله تعالى: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (٦)، فدلَّ على أنه لا بد وأن يأتي بالبدل، وهو المُدَّعى أوَّلًا. وعلى أنَّ البدل منحصر في الأَوْلى والمساوي، وهو المُدَّعى ثانيًا (٧).
وأجاب: بأن عدم الحكم قد يكون خيرًا للمكلف منه في ذلك الوقت.
واعترض الهندي على هذا: بأن العدم الصِّرْف لا يُوصف بقوله: