Printed page ٢/ ٨١
باب صفة الصلاة
إذا فرغ المؤذن من الإقامة، قام الإمام والمأموم إلى الصلاة (١)، وبه قال مالك، وأحمد وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة والثوري: إذا قال المؤذن: حي على الصلاة، قاموا في الصف، فإذا قال: قد قامت الصلاة، كبر الإمام، وكبر القوم (٢).