Skip to content

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة باب صفة الصلاة

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

الشاشي، أبو بكر

Printed page ٢/ ٨٢

وقال زفر: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة مرة، نهض الإمام وقاموا في الصف، فإذا ثنى المؤذن فقال: قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم. فإذا قال المؤذن: اللَّه أكبر إلى آخره، أخذ الإمام في القراءة، وهو قول الحسن بن زياد.

وقال الطحاوي: محمد مع أبي يوسف في هذه المسألة.

وقال أبو بكر الرازي: محمد مع أبي حنيفة.

ولا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير، وبه قال مالك وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة (وسفيان) (١)، ومحمد: يكبر مع تكبير الإمام.

فإن سبق المأموم الإمام بتكبيرة الإحرام، فإنه يقطعها بالتسليم، ويستأنف التكبير ويتابعه.

قال القاضي أبو الطيب ﵀: ويحتمل وجهًا آخر، أن يصير إلى صلاة الإمام من غير قطع، بناء على القولين في نفل صلاة المنفرد إلى الجماعة.

وحكى عن مالك أنه قال: يعيد تكبيرته.

وقال الشيخ أبو نصر ﵀: وينبغي أن يكون هذا بعد قطع الصلاة، وهذا إنما يتصور، إذا اعتقد أن الإمام قد كبر، فكبر ولم يكن