Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٢/ ٧٢

القاعدة الخمسون [المشترك]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بالمشترك لا يبطل حكم الإطلاق (١).

ثانياً: معنى هذة القاعدة ومدلولها:

المشترك: ما وضع لمعنى كثير، لاشتراكه بين المعاني، ومعنى الكثرة هنا: ما يقابل الوحدة فيدخل فيه المشترك بين المعنيين وغيره (٢).

فمفاد القاعدة: أن اللفظ إذا كان مشتركاً يدل على معنيين أو صفتين فأكثر وأطلق فإن اشتراكه لا يبطل حكم إطلاقه؛ بل يبقى على إطلاقه ويجوز استعماله في كل ما يدل عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لفظ البيع يحتمل البيع بالربح وبالغبن اليسير وبالغبن الفاحش، وبدون ربح، فمن وكَّل آخر في البيع مطلقاً جاز بيعه على كل وجه إلا ما خص بالنص أو العرف أو الحال.