موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٢/ ١٣
القاعدة الثالثة [العقد الباطل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الباطل لا تلحقه الإجازة (١).
وفي لفظ: لا يقبل الإجازة (٢).
ثانياً: معنى هذة القاعدة ومدلولها:
الباطل: صفة لموصوف محذوف هو لفظ - العقد -.
والإجازة: معناها الإمضاء. فيقال: أجاز له البيع: أمضاه وأنفذه وسوَّغه (٣).
فمفاد القاعدة: أن العقد الباطل - الذي لم يستوف شروط صحته - لا تعمل فيه الإجازة؛ لأنه معدوم، وإنما تعمل الإجازة في العقد المنعقد الموقوف إتمامه على رضا صاحب الحق فيه.
ثالثاً: من أمثلة هذة القاعدة ومسائلها:
إذا باع فضولي جنيناً في بطن بقرة - والبقرة ملك غيره - فالعقد باطل؛ لأن بيع ما في بطون الإناث (٤) لا يجوز، حتى لو أجاز العقد