Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذة القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٢/ ١٣

القاعدة الثالثة [العقد الباطل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الباطل لا تلحقه الإجازة (١).

وفي لفظ: لا يقبل الإجازة (٢).

ثانياً: معنى هذة القاعدة ومدلولها:

الباطل: صفة لموصوف محذوف هو لفظ - العقد -.

والإجازة: معناها الإمضاء. فيقال: أجاز له البيع: أمضاه وأنفذه وسوَّغه (٣).

فمفاد القاعدة: أن العقد الباطل - الذي لم يستوف شروط صحته - لا تعمل فيه الإجازة؛ لأنه معدوم، وإنما تعمل الإجازة في العقد المنعقد الموقوف إتمامه على رضا صاحب الحق فيه.

ثالثاً: من أمثلة هذة القاعدة ومسائلها:

إذا باع فضولي جنيناً في بطن بقرة - والبقرة ملك غيره - فالعقد باطل؛ لأن بيع ما في بطون الإناث (٤) لا يجوز، حتى لو أجاز العقد