Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القاعدة ومثالها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ٢/ ٣٨

القاعدة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمئة [أصل الفرض]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" أصل الفرض في كل أحد ما يتمكن من أدائه (١) - بنفسه".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومثالها:

هذه القاعدة أوردها السرخسي في باب صلاة الجمعة للاستدلال على أن الأصل في صلاة الجمعة هو صلاة الظهر، فالجمعة خلف عن الظهر في ذلك اليوم والظهر أصل لها، لأنه يتمكن من أدائه بنفسه، أما الجمعة فلا يتمكن من أدائها بنفسه لأن إقامتها تحتاج إلى شرائط منها ما لا يختص بالمصلي نفسه بل بغيره كالمصر والعدد والذكورية والحرية ... إلخ وينظر القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائة جـ ١ صـ ٣٣٩.