Printed page ١/ ٢/ ٥
حل العصمة وضعاً أو عرفاً - إلى أن قال: ولا يقع بمجرد نية وكلام نفسي على أحد القولين (١).
ومنها: إذا حلف إنسان ليفعلن كذا في المستقبل لم يحنث ما دام يرجى منه ذلك الفعل.
وعند الإمام مالك ﵁: إذا عزم بقلبه أن لا يفعل ذلك الفعل أو على أن يفعل ذلك الفعل يحنث في يمينه (٢).
وقال سعيد بن المسيِّب: إذا مضى شهر ولم يفعل حنث في يمينه.