Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١٢/ ١٠٢

القواعد السّابعة والثّامنة والتّاسعة والخمسون [اتّحاد الموجب والقابل]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

هل يكتفى بالإيجاب والقبول من واحد فيما لا يقع غالباً إلا من شخصين (١)؟

وفي لفظ: هل الواحد يقدّر كاثنين (٢)؟

وفي لفظ: هل اليد تكون قابضة دافعة في آن واحد (٣)؟. وينظر من قواعد حرف الهمزة رقم ٢٨٠، ٤١٩. وقواعد حرف (لا) تحت الرّقم ٨٥.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

سبق لهذه القواعد أمثال بُيِّن فيها معناها ومدلولها:

ومفادها باختصار: أنّ المعاملات الجارية بين الناس ذات طرفين موجب وقابل، بائع ومشتر، فهل يجوز أن يكون ذلك من واحد؟ فيكون موجباً قابلاً، بائعاً مشترياً؛ الأصل أنّه لا يجوز ذلك - ولكن خرج عن ذلك بعض المسائل اتّفق فيها على الجواز. وأصل