Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١٢/ ٧٢

القاعدة الأربعون [حال التّعلّق - وجود الصّفة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

هل النّظر إلى حال التّعلّق أو حال وجود الصّفة (١)؟

وفي لفظ آت: هل يرفع العقد من أصله أو من حينه (٢)؟ وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة ٩٤.

وفي لفظ سبق: الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله. وينظر من قواعد حرف الفاء القاعدة ١٥.

وفي لفظ سبق قريباً: هل ردّ البيع الفاسد يعتبر نقضه من حين ردّه أو من حين أصله؟ القاعدة رقم ٢٥.

ثانياً معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان معنى هذه القاعدة مع مثيلاتها ضمن قواعد حرف الهمزة رقم ٩٤، وقواعد حرف الرّاء رقم ٥، وقواعد حرف الفاء رقم ١٥.

والمراد بالنّظر هنا: هو الاعتبار والاعتداد وبناء الحكم بالفسخ