Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١٢/ ٦٨

القاعدة الثّامنة والثّلاثون [الملحق بالعقد]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

هل الملحق بالعقد كهو أو حادث (١)؟

وفي لفظ سبق: الملحقات بالعقود هل تعتبر كجزئها أو إنشاء ثان (٢)؟ وينظر من قواعد حرف الميم القاعدة ٥٣٤.

ثانياً معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالملحق بالعقد: إثبات شروط أو أمور بعد تمام العقد.

إذا ألحق بالعقد بعد تمامه شروط فهل تعتبر جزءاً من العقد، أو لا تأخذ حكم العقد وتعتبر شيئاً حادثاً ومُنشأ بعده؟ خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أسلم في مئة قفيز، فزاد مثلها قبل حلول الأجل. فيها قولان عند المالكيّة: مذهب المدونة يجوز إلحاقه بالعقد (٣). ومذهب سحنون (٤) لا يجوز لأنّه هدية مِديان. أي (مدين)، وهدية المدين قبل أداء الدّين