Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١٢/ ٣٨

القاعدة العشرون [الصّور النّادرة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

هل تعطى الصّور النّادرة حكم نفسها أو حكم غالبها (١)؟

وفي لفظ سبق: نوادر الصّور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها (٢)؟ وتنظر ضمن قواعد حرف النّون تحت الرّقم ٦.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالصّور النّادرة الصّور والحوادث قليلة الحدوث والوقوع.

فمثل هذه الصّور النّادرة هل تعطى حكماً خاصّاً بها، أو يسري عليها حكم الغالب والأعم؟ خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الفلوس، أو الأوراق النّقديّة الآن هل تلحق بالذّهب والفضّة في جريان الرّبا فيها من حيث لا يجوز تبادلها إلا مماثلة ويداً بيد، أو لا يجري فيها الرّبا؟