Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١١/ ١٢٨٧

القاعدة الثّالثة والتّسعون [نيّة التّخصيص]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

نيّة تخصيص العام تصحّ ديانة لا قضاء خلافاً للخصاف (١) (٢) وغيره من الأئمة.

وفي لفظ: نيّة التّخصيص في العموم صحيحة فيما بينه وبين الله تعالى، غير صحيحة في القضاء (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان هذه القاعدة ضمن شرحنا لقاعدة (الأعمال بالنّيّات).

ومفادها: أنّ تخصيص العام بالنّيَّة - بعد أن يكون العموم ملفوظاً به - صحيح ديانة - أي بين العبد وربّه ﷾ ولا يصحّ - أي لا يصدق في القضاء - أي عند القاضي؛ لأنّ القاضي إنّما يحكم بحسب ظواهر النّصوص والألفاظ المنطوق بها لا بمجرّد النّيّات.