Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١١/ ١٢٦٣

القواعد الخامسة والسّادسة والسّابعة والثّامنة والتّاسعة والسّبعون [النّهي والفساد]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

النّهي عن الشّيء هل يقتضي فساده (١)؟.

وفي لفظ جازم: النّهي يقتضي الفساد (٢).

وفي لفظ مقابل: النّهي عن الأفعال الشّرعيّة يقرّر المشروعيّة (٣).

وفي لفظ: النّهي لا يمنع صحّة الشّروع (٤).

وفي لفظ: النّهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يكون مفسداً (٥). أصوليّة فقهيّة

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تبيّن موضع اختلاف بين الحنفيّة وغيرهم في دلالة النّهي.