موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١١/ ١٢٥٤
القواعد الثّامنة والسّتّون والتّاسعة والسّتّون والقاعدة السّبعون [النّكول]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّكول في باب الأموال بمنزلة الإقرار شرعاً (١).
وفي لفظ: النّكول قائم مقام الإقرار (٢).
وفي لفظ: النّكول عن اليمين بمنزلة الإقرار (٣).
وفي لفظ: نكول النّاكل كإقراره (٤).
وفي لفظ: النّكول من المضطر بمنزلة البيِّنة (٥).
وفي لفظ: النّكول بذل (٦).
وفي لفظ: النّكول عن اليمين بذل (٧).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
النّكول: هو الامتناع من حلف اليمين بعد توجّهها على المدّعَى عليه، فإذا ادّعى مُدَّعٍ على آخر مالاً، ولا بيِّنه للمدّعِي فإنّ القاضي