موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١١/ ١٢٥١
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قلت جاءني رجل وكلّمت رجلاً. كان الرّجل الثّاني غير الأوّل.
وامّا إذا قلت: جاءني رجل فكلّمت الرّجل. كان الرّجل الثّاني عين الأوّل.
ومنها: قوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ (١).
ومنها: قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)﴾ (٢) فالعسر أعيد معرفة فهو واحد، واليسر أعيد نكرة فكان غير الأوّل، ومن هنا قالوا: (لن يغلب عسر يسرين).
ومنها: إذا أقرّ بألف مقيّدة بصكّ بحضرة شاهدين في مجلس. ثم بألف غير مقيّد بصكّ بحضرة شاهدين آخرين في مجلس آخر، يكون الثّاني غير الأوّل ويلزمه ألفان.