Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١١/ ١٢٤٧

القواعد السّتّون والحادية والثّانية والثّالثة والسّتّون [النّكاح وأحكامه]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

النّكاح عقد خاصّ فلا ينعقد بغيره (١) عند الشّافعي ﵀.

وفي لفظ: النّكاح لا يحتمل التّعليق. ولا يحتمل الاشتراك (٢).

وفي لفظ: النّكاح مختصّ بمحلّ الحلّ ابتداءً (٣).

وفي لفظ: النكاح الظّاهر لا يمنع السّبي والاسترقاق (٤).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تتعلّق ببعض أحكام النّكاح، فمنها ما هو محلّ اتّفاق، ومنها ما هو موضع افتراق واختلاف.

فالقاعدة الأولى - عند الإمام الشّافعي ﵀ والوجه الظّاهر عند أحمد ﵀ أن النّكاح عقد خاصّ يختلف عن غيره من