موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١١/ ١٢٤٧
القواعد السّتّون والحادية والثّانية والثّالثة والسّتّون [النّكاح وأحكامه]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّكاح عقد خاصّ فلا ينعقد بغيره (١) عند الشّافعي ﵀.
وفي لفظ: النّكاح لا يحتمل التّعليق. ولا يحتمل الاشتراك (٢).
وفي لفظ: النّكاح مختصّ بمحلّ الحلّ ابتداءً (٣).
وفي لفظ: النكاح الظّاهر لا يمنع السّبي والاسترقاق (٤).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد تتعلّق ببعض أحكام النّكاح، فمنها ما هو محلّ اتّفاق، ومنها ما هو موضع افتراق واختلاف.
فالقاعدة الأولى - عند الإمام الشّافعي ﵀ والوجه الظّاهر عند أحمد ﵀ أن النّكاح عقد خاصّ يختلف عن غيره من