Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١١/ ١٢٤٢

القاعدتان الخامسة والسّادسة والخمسون [النّقود]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

النّقد لا يتعيّن في المعاوضات (١).

وفي لفظ: النّقود - عندنا - أي الحنفيّة - لا تتعيّن بالتّعيين (٢).

وفي لفظ: النّقود لا تتعيّن في العقود بالتّعييّن (٣).

وفي لفظ مقابل: النّقود تتعيّن بالتّعيين في العقود - في المشهور من المذهب الحنبلي - وعن أحمد ﵀ إنّها لا تتعين (٤).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

كانت النّقود سابقاً الدّنانير والدّراهم من الذّهب والفضّة، والآن هي من الأوراق التي تسمّى بالورق النّقدي. فهل هذه النّقود تتعيّن في عقود المعاوضات؟