Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١١/ ١٢١٨

القاعدة الثّانية والأربعون [النّفقة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

النّفقة تجب بطريق الكفاية (١).

وفي لفظ: النّفقة مشروعة للكفاية (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها صلة بسابقاتها، وهي تدلّ على حكم مشروعيّة النّفقة، وأنّها إنّما شرعت لكفاية المنفق عليه، ولذلك فإنّ معيار الإنفاق يحدّده قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ (٣).

وقوله ﵊ لهند زوجة أبي سفيان ﵄: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٤). فإذا كانت القواعد السّابقة تدلّ على مكانة النّفقة وحكمها فإنّ هذه القاعدة تدلّ على الحكمة من مشروعيتها.