موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١١/ ١٢١٨
القاعدة الثّانية والأربعون [النّفقة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّفقة تجب بطريق الكفاية (١).
وفي لفظ: النّفقة مشروعة للكفاية (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة لها صلة بسابقاتها، وهي تدلّ على حكم مشروعيّة النّفقة، وأنّها إنّما شرعت لكفاية المنفق عليه، ولذلك فإنّ معيار الإنفاق يحدّده قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ (٣).
وقوله ﵊ لهند زوجة أبي سفيان ﵄: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٤). فإذا كانت القواعد السّابقة تدلّ على مكانة النّفقة وحكمها فإنّ هذه القاعدة تدلّ على الحكمة من مشروعيتها.