Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١١/ ١٢١٥

القواعد الثّامنة والتّاسعة والثّلاثون والأربعون والحادية والأربعون [النّفقة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

نفقة الأقارب استحقاقها بطريق الصلة (١).

وفي لفظ: النّفقة صلة فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء (٢).

وفي لفظ: النّفقة صلة من وجه وعوض من وجه (٣).

وفي لفظ: نفقة القريب إمتاع (٤).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

نفقة القريب. المراد بها النّفقة الواجبة على الشّخص لقريبه.

والقريب: هو مَن تجب له النّفقة من زوجة وابن قاصر أو عاجز وبنت أو أخت غير متزوّجة ووالدين غير كسوبين ونفقة العبد.

ومفاد هذه القواعد: أنّ ما يجب من نفقة إنّما هو صلة من المنفق وإمتاع، وليس تمليكاً، والنّفقة في غالب وجوهها تكون عن