موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١١/ ١١٥٥
القاعدة الثّامنة عشرة بعد السّبعمئة [الميسور والمعسور]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الميسور لا يسقط بالمعسور (١).
وفي لفظ سبق: من قدر على بعض الشّيء لزمه (٢).
وفي لفظ سبق أيضاً: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها (٣).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
دليل هذه القاعدة قوله ﵊: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّة باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ: فتح الباري جـ ١٣ ص ٢٥١ حديث رقم ٧٢٨٨.
كما أخرجه مسلم في كتاب الحجّ باب فرض الحجّ مرّة في العمر، النّووي على مسلم جـ ٢ ص ٩٧٥. ونصّ الحديث عندهما: