Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١٠/ ٩٤١

القاعدتان السّادسة والسّابعة والثّمانون بعد الخمسمئة [الإنشاء والإقرار]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

من أقرّ بما يملك إنشاءه يكون مقبول الإقرار في حقّ الغير لانتفاء التّهمة (١).

وفي لفظ: من أقرّ بما يملك إنشاءه لا يكون متّهماً في إقراره (٢).

وفي لفظ: من أقرّ بما يملك إنشاءه يكون مصدّقاً في ذلك (٣).

وفي لفظ: مَن قدِر على الإنشاء قدر على الإقرار (٤).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هذه من قواعد أحكام الإقرار وقد سبق لها مثيلات ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام ٣٩٨، ٥٣٣، ٥٣٥.

ومفادها: أن المقرّ بما يستطيع ويملك إنشاءه حال إقراره يكون مقبولاً منه ذلك الإقرار، وإذا كان إقراره هذا متعلّقاً بحقّ غيره فإنّ