Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ٤٣٠

القواعد: السابعة والستون بعد المائتين والثامنة والستون بعد المائتين. والتاسعة والستون بعد المائتين [الاجتهاد]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهادٍ مثله ويفسخ بالنص (١) ".

وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض بمثله ولا يعارض النص (٢) ".

وفي لفظ: "الاجتهاد لا يعارض النص (٣) ".

وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، ولكنه فيما يستقبل يقضي بما أدى إليه اجتهاده (٤) ".

وفي لفظ: "الاجتهاد لا ينقض بمثله (٥) " أو "بالاجتهاد".

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

أن أحكام القضاة وفتاوى المفتين ومسائل التحري المبنية على الاجتهاد إذا نفذت ثم تبين خلافها أنها لا تنقض ولا تفسخ إذا كان