موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١/ ١/ ٤٢٧
القواعد: الثالثة والستون بعد المائتين والرابعة والستون بعد المائتين والخامسة والستون بعد المائتين [التابع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة: [من توابع قاعدة "التابع تابع
"].
" الأصل عند أبي يوسف ﵀: أنه إذا لم يصح الشيء ما في صحته (١) وعند أبي حنيفة ﵀ يجوز أن يثبت ما في ضمنه وإن لم يصح (٢)، ومحمد مع أبي حنيفة في كثير من مسائل هذه القاعدة (١).
وفي لفظ: "إذا بطل المتضمَّن بطل المتضمَّن (٣) ".
وفي لفظ: "المبني على الفاسد فاسد". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه".
وفي لفظ: "الفرع يسقط إذا سقط الأصل (٤) ". وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله تعالى.