Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١٠/ ٥٦٦

القاعدة السّادسة والأربعون بعد الثّلاثمئة [المرسل والمسند]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المرسل كالمسند في الاحتجاج (١). أصوليّة

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المرسل من الأحاديث: ما يرويه التّابعي ولم يذكر فيه الصّحابي إذ يقول: قال رسول الله ﷺ.

والمسند: ما اتّصل إسناده، ولم يسقط منه راويه من الصّحابة بأن يقول التّابعي: - مثلاً - قال أبو هريرة ﵁، قال رسول الله صلّى عليه وسلم. ومسألة الاستدلال بالمرسل مسألة خلافية بين الأئمة. وأمّا عند أبي حنيفة ﵀ فإنّ المرسل يحتجّ به كالاحتجاج بالحديث المسند، إذ هو - أي المرسل - مقبول من الثّقات فمرسله كمسنده، لكن لا يقبل ممّن يعلم إرساله على الثّقات وغيرهم.

وقالوا: أصحّ المراسيل: مراسيل سعيد بن المسيب. كما يقول يحيى بن معين ﵀ (٢).