موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١٠/ ٥٦٦
القاعدة السّادسة والأربعون بعد الثّلاثمئة [المرسل والمسند]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المرسل كالمسند في الاحتجاج (١). أصوليّة
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المرسل من الأحاديث: ما يرويه التّابعي ولم يذكر فيه الصّحابي إذ يقول: قال رسول الله ﷺ.
والمسند: ما اتّصل إسناده، ولم يسقط منه راويه من الصّحابة بأن يقول التّابعي: - مثلاً - قال أبو هريرة ﵁، قال رسول الله صلّى عليه وسلم. ومسألة الاستدلال بالمرسل مسألة خلافية بين الأئمة. وأمّا عند أبي حنيفة ﵀ فإنّ المرسل يحتجّ به كالاحتجاج بالحديث المسند، إذ هو - أي المرسل - مقبول من الثّقات فمرسله كمسنده، لكن لا يقبل ممّن يعلم إرساله على الثّقات وغيرهم.
وقالوا: أصحّ المراسيل: مراسيل سعيد بن المسيب. كما يقول يحيى بن معين ﵀ (٢).