موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١٠/ ٥٦١
ارتكاب المكروه في المذهب الحنفي والمراد "المكروه تحريماً" (١).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
نكاح الشّغار: حيث إنّ مالكاً ﵀ أعمل دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشّغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين الزّوجين المتزوّجين بالشّغار، إذا مات أحدهما. وهذا المدلول هو عدم الفسخ، أعمل مالك ﵀ في نقيضه وهو الفسخ دليلاً آخر. فمذهب مالك ﵀: وجوب فسخ نكاح الشّغار، وثبوت الإرث بين المتزوّجين به إذا مات أحدهما قبل الفسخ (٢).
ومنها: يندب الوضوء من مسّ المرأة عند الحنفيّة خروجاً من الخلاف.