Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١٠/ ٥٦١

ارتكاب المكروه في المذهب الحنفي والمراد "المكروه تحريماً" (١).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

نكاح الشّغار: حيث إنّ مالكاً ﵀ أعمل دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشّغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين الزّوجين المتزوّجين بالشّغار، إذا مات أحدهما. وهذا المدلول هو عدم الفسخ، أعمل مالك ﵀ في نقيضه وهو الفسخ دليلاً آخر. فمذهب مالك ﵀: وجوب فسخ نكاح الشّغار، وثبوت الإرث بين المتزوّجين به إذا مات أحدهما قبل الفسخ (٢).

ومنها: يندب الوضوء من مسّ المرأة عند الحنفيّة خروجاً من الخلاف.