موسوعة القواعد الفقهية
الجِرَّة: بالكسر لذي الخف والظّلف كالمعدة للإنسان. وقال الأزهري (١): الجرَّة ما تخرجه الإبل من كروشها فتجترّه، فالجرَّة في الأصل المعدة، ثمّ توسّعوا فيها حتى أطلقوها على ما في المعدة. المصباح مادة جررت.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المرارة من الحيوان حكمها حكم بول هذا الحيوان، فإن حُكِم بطهارة بوله، كانت مرارته طاهرة. وإن حُكِم بنجاسة بوله كانت مرارته نجسة.
ومنها: جرَّة البعير، وهي إعادة الطّعام إلى فم الحيوان المجتر ومضغه ثانية فهذه أيضاً من حكم بطهارة روث البعير حكم بطهارتها. وحكم بنجاستها من حكم بنجاسة بعر البعير وسرقينه.
ومنها: إذا أدخل في إُصبعه المجروح مرارة مأكول اللحم، يكره عند أبي حنيفة ﵀ لأنّه لا يبيح التّداوي ببوله. وأباحه أبو يوسف ﵀، وعند محمَّد ﵀ إنّ مرارة مأكول اللحم طاهرة لطهارة بوله عنده، وهو كذلك عند الحنابلة.