موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١٠/ ٥٣٤
والكفّارة شرعت نصّاً على من قتل خطأ. والقتل العمد من أكبر الكبائر، فلا تمحوه الكفّارة.
ومنها: اليمين الغموس. وهي اليمين التي يحلفها الإنسان وهو كاذب بها عالم بكذبه فيها، وسمّيت غموساً؛ لأنّه تغمس صاحبها في الإثم أو في نار جهنّم نعوذ بالله منها. والصّحيح عند الحنابلة أنّها لا تنعقد ولا كفّارة فيها؛ لأنّها من الكبائر وهي أعظم من أن تكفّر. وفي رواية عند أحمد ﵀ فيها الكفّارة مع الإثم وهو قول الشّافعي ﵀ (١).