موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١٠/ ٥٢٨
القاعدة الرّابعة والعشرون بعد الثّلاثمئة [المحجور]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المحجور عليه بالسّفه كالصّغير في جميع أحكامه (١). إلا في أشياء.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المحجور: اسم مفعول. من حُجر عليه إذا منع من التّصرّف، فالحجر: المنع.
والمحجور: ممنوع من التّصرّفات القوليّة في ماله. ويكون الحجر إمّا لصغر وإمّا لسفه. والمراد بالسَّفه: خفّة العقل وسوء التّصرفات في الأموال.
أو هو عبارة عن التّصرّف في المال بخلاف مقتضى الشّرع والعقل بالتّبذير فيه والإسراف، مع قيام خفّة العقل (٢). والسّفيه: من ينفق ماله فيما لا ينبغي من وجوه التّبذير، ولا يمكن إصلاحه بالتّمييز والتصرّف فيه بالتّدبير (٣).
فمن حجر عليه لسفهه فحكمه حكم الصّغير، فلا بدّ من ولى يلي