Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١٠/ ٥٢٨

القاعدة الرّابعة والعشرون بعد الثّلاثمئة [المحجور]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المحجور عليه بالسّفه كالصّغير في جميع أحكامه (١). إلا في أشياء.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المحجور: اسم مفعول. من حُجر عليه إذا منع من التّصرّف، فالحجر: المنع.

والمحجور: ممنوع من التّصرّفات القوليّة في ماله. ويكون الحجر إمّا لصغر وإمّا لسفه. والمراد بالسَّفه: خفّة العقل وسوء التّصرفات في الأموال.

أو هو عبارة عن التّصرّف في المال بخلاف مقتضى الشّرع والعقل بالتّبذير فيه والإسراف، مع قيام خفّة العقل (٢). والسّفيه: من ينفق ماله فيما لا ينبغي من وجوه التّبذير، ولا يمكن إصلاحه بالتّمييز والتصرّف فيه بالتّدبير (٣).

فمن حجر عليه لسفهه فحكمه حكم الصّغير، فلا بدّ من ولى يلي