Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٩/ ٤٦١

القاعدة الثّامنة والسّبعون بعد المئتين [أوّل الكلام وآخره]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

متى ما كان في آخر الكلام ما يغيّر موجب أوَّله توقّف أوَّلُه على آخره (١).

وفي لفظ سبق: الكلام المتّصل بعضه ببعض إذا كان في آخره ما يغيّر موجب أوّله يتوقّف أوّله على آخره (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق لهذه القاعدة أمثال وُضّح فيها معناها ومدلولها وأمثلتها:

وينظر من قواعد حرف الكاف القاعدة رقم ٤٢.

ومفادها: أنّ الكلام المتّصل إنّما يحكم على مضمونه عند تمامه. فإذا كان في آخره ما يغيّر موجب ومدلول أوّله فيجب أن يتوقّف الحكم على أوّله بموجب آخره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال مُقِرّاً: لك عندي مئة درهم إلا عشرين درهماً. كان مقرّاً بثمانين درهماً فقط؛ لأنّه استثنى من المئة عشرين.