موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٩/ ٣٠١
يدفن بدمه، كما هو. وغسل الشّهيد محرم, لأنّ بقاء الدّم ليكون شاهداً له على خصمه يوم القيامة.
ومنها: يكره إزالة الشّعث والاغبرار عن المحرم، لقوله ﷺ حينما سُئل ما الحاجّ فقال: "الشّعث التفل" (١). واستعمال الدّهن والطّيب يزيل هذا الوصف فلذلك حُرِّم الطّيب والدّهن للمحرم.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا دهن المحرم شقاق رجله بزيت أو دهن أو شحم لم يكن عليه شيء؛ لأنّ قصده التّداوي، والتّداوي غير ممنوع منه في حال الإحرام.