موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٩/ ٢١٤
القاعدة الثّانية والعشرون بعد المئة [ما يستوي فيه الحرّ والعبد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما لا يؤثر فيه الرّقّ فالعبد والحرّ فيه سواء (١). عند مالك ﵀.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الرّقّ له أحكام كثيرة ذكر السيوطي ﵀ في أشباهه ص ٢٢٦ خمسين مسألة نقلاً عن أبي حامد في الرّونق (٢)، وزاد عليها.
كما أنّ ابن نجيم ﵀ ذكرها في أشباهه ص ٣١١ تحت عنوان أحكام العبيد. فما يؤثر فيه الرّق يختلف حكمه بين الحرّ والعبد.
ولكن مفاد هذه القاعدة: أنّ من الأحكام ما لا يؤثر فيه الرّق، ولذلك يستوي فيه الحرّ والعبد عند مالك ﵀ بل وعند غير مالك أيضاً، والمراد بالعبد العبد المسلم.