Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٩/ ٢٠٥

القاعدة السّادسة عشرة بعد المئة [وسيلة الواجب]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما كان وسيلة إلى الواجب فهو واجب (١).

وفي لفظ آت: ما لا يتوصّل إلى المستحقّ إلا به يكون مستحقّاً (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان أنّ للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة الموصلة إلى الحلال حلال والوسيلة الموصلة إلى الحرام هي حرام.

ومفاد هذه القاعدة: أنّ ما كان وسيلة وموصلاً إلى الواجب فهو واجب. ومن أدلّة ثبوت هذه القاعدة قوله ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (٣). فالسّعي إلى الجمعة واجب لوجوبها.