موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٩/ ٢٠٥
القاعدة السّادسة عشرة بعد المئة [وسيلة الواجب]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما كان وسيلة إلى الواجب فهو واجب (١).
وفي لفظ آت: ما لا يتوصّل إلى المستحقّ إلا به يكون مستحقّاً (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق بيان أنّ للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة الموصلة إلى الحلال حلال والوسيلة الموصلة إلى الحرام هي حرام.
ومفاد هذه القاعدة: أنّ ما كان وسيلة وموصلاً إلى الواجب فهو واجب. ومن أدلّة ثبوت هذه القاعدة قوله ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (٣). فالسّعي إلى الجمعة واجب لوجوبها.