Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٩/ ١٨٧

القاعدة السّادسة بعد المئة [المباح، المتبرّع به]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما كان على وجه التّبرّع أو الإباحة يستوي فيه الغني والفقير (١).

وفي لفظ سابق: كلّ قربة على سبيل الإباحة يستوي فيها الغني والفقير (٢). ينظر قواعد حرف الكاف الرّقم ١٣٣.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الصّدقات منها واجب ومنها جائز، والواجب من الصّدقات لا يجوز أن يأخذه إلا من كان من الأصناف الثّمانيّة التي ذكرها ﷾ في كتابه الكريم: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)﴾ (٣). فمن أعطى صدقته الواجبة لغير أحد هذه الأصناف لم تبرأ ذمّته وعليه إخراج