Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٩/ ١٧٨

القاعدة الواحدة بعد المئة [الثّابت ضرورة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما كان ثبوته بطريق الضّرورة تعتبر فيه الجملة دون الأحوال (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بطريق الضّرورة: أي التّبعيّة دون الأصالة، وليس معناها الاضطرار.

والمراد باعتبار الجملة: اعتبار الصّورة العامّة لا الحال الطّارئة عليها.

فمفاد القاعدة: أنّ ما كان ثبوته تابعاً لثبوت غيره فإنّما تعتبر فيه الحال الأصليّة دون الأحوال الطّارئة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مَن قتل عبداً ولدته أَمَة مباعة - وهو أحد اثنين - ثمّ ادّعى البائع بنوّة الولد الحي، فهو أي المقتول - وإن استحقّ الحرّيّة تبعاً لأخيه الحي بدعوى البائع لكن الواجب على القاتل قيمته لا ديته، وإن ثبتت الحرّيّة فيه تبعاً؛ لأنّ الأصل عبوديّته تبعاً لأمّه، ويكون بدل النّفس لورثة