Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٩/ ١٦٦

القاعدتان الرّابعة والتّسعون والخامسة والتّسعون [ما في الذّمّة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما في الذّمّة إذا عيِّن هل يعطى حكم المعيَّن ابتداءً (١).

وفي لفظ: ما في الذّمّة لا يتعيّن إلا بقبض (٢) مكلّف بصير (٣).

وفي لفظ: ما في الذّمّة لا يتعيّن إلا بقبض صحيح (٤).

وفي لفظ: ما تقرّر في الذّمّة لا يكون معيناً (٥).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

الذّمّة: هي الوعاء الاعتباري لتحمّل الحقوق والواجبات والعهود، وما فيها يعتبر غير معيَّن لأنّه يجوز إعطاء بدله أو قيمته، ولكن إذا عيّنه صاحب الذّمّة تعيَّن.