موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٩/ ١٥٨
القاعدة التّسعون [الثّابت بيقين - الاستصحاب]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما عرف ثبوته بيقين لا يحكم بزواله بالاحتمال (١). أو "لا يزال إلا بيقين مثله" (٢).
وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه (٣). ما لم يظهر خلافه.
وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه، ما لم يتيقّن بزواله، أو "إلى أن يتبيّن سبب زواله" (٤).
وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه حتى يقوم دليل الزّوال (٥).
وفي لفظ: ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك (٦).
وفي لفظ: ما علم ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يعرف المسقط (٧).