موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٩/ ١٣٣
القاعدة السّابعة والسّبعون [الزّائل العائد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما زال من الأعيان ثمّ عاد بأصل الخلقة، أو بصنع آدمي، هل يحكم على العائد بحكم الأصل أم لا؟ فيه خلاف (١).
وفي لفظ سبق: الزّائل العائد كالّذي لم يُزل أو كالّذي لم يعد؟ ينظر قواعد حرف الزّاي رقم ١.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إنّ الشّيء إذا زال بسبب ثمّ عاد كما كان سواء أكان عوده بأَصل الخلقة أو بصنع من الإنسان فهل يكون حكم هذا العائد حكمه الأوّل - كالّذي لم يَزُل - أو يحتاج إلى حكم جديد؟ خلاف.
وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الزّاي تحت الرّقم ١.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قطع أذن شخص أو قلع سنَّه ثم أعاده في الحال والتحم كما كان ولم يفسد فهل يحكم بطهارته أو لا؟ نصّ أحمد ﵀ على طهارته إذا ثبت والتحم. وأمّا إذا لم يثبت ولم يلتحم فهو نجس، وإذا ثبت فإن كان بجناية جان فلا قود فيه ولا دية سوى حكومة نقصه.