Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٩/ ١٣٣

القاعدة السّابعة والسّبعون [الزّائل العائد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما زال من الأعيان ثمّ عاد بأصل الخلقة، أو بصنع آدمي، هل يحكم على العائد بحكم الأصل أم لا؟ فيه خلاف (١).

وفي لفظ سبق: الزّائل العائد كالّذي لم يُزل أو كالّذي لم يعد؟ ينظر قواعد حرف الزّاي رقم ١.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إنّ الشّيء إذا زال بسبب ثمّ عاد كما كان سواء أكان عوده بأَصل الخلقة أو بصنع من الإنسان فهل يكون حكم هذا العائد حكمه الأوّل - كالّذي لم يَزُل - أو يحتاج إلى حكم جديد؟ خلاف.

وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الزّاي تحت الرّقم ١.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قطع أذن شخص أو قلع سنَّه ثم أعاده في الحال والتحم كما كان ولم يفسد فهل يحكم بطهارته أو لا؟ نصّ أحمد ﵀ على طهارته إذا ثبت والتحم. وأمّا إذا لم يثبت ولم يلتحم فهو نجس، وإذا ثبت فإن كان بجناية جان فلا قود فيه ولا دية سوى حكومة نقصه.