موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٩/ ١٢٢
القاعدة الثّانية والسّبعون [حرمة الفعل والطّلب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما حَرُم فعله حَرُم طلبه (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
دليل هذه القاعدة وسابقاتها قوله ﷺ: "لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها". وفي رواية: "لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة" (٢). وعند أبي داود: "لعن الله الخمر" (٣) إلخ الحديث.
وحديث رسول الله ﷺ القائل: "لعن الله اليهود حرِّمت عليهم الشّحوم فجملوها فباعوها" (٤). هذه القاعدة لها ارتباط وثيق بسابقتين لها، فما حرَّم الشّارع من المسلم فعله حرَّم عليه أن يطلب فعله من غيره.