موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٩/ ١١٦
القاعدتان الثّامنة والتّاسعة والسّتّون [حرمة الأخذ حرمة الإعطاء، وضمان الأجزاء]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما حَرُم أخذه حَرُم إعطاؤه (١).
وفي لفظ: ما حَرُم على الآخذ أخذه حَرُم على المعطي إعطاؤه (٢).
وفي لفظ: ما حَرُم أخذه حَرُم كلّ شيء منه، وما ضُمِنَت جملته ضمنت أبعاضه (٣).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
أولاً: هذه القواعد تمثّل جانباً مهمّاً من جوانب السّياسة الشّرعيّة، فقد حرَّم الشّرع على المسلم أخذ أشياء كالرّشوة والرّبا، وحرمة هذه الأشياء وأمثالها - وإن كانت نصّاً في الأخذ - فهي أيضاً محرّمة إعطاءً، فكما لا يجوز للمسلم أن يأخذ رشوة أو ربا فهو محرّم عليه أيضاً أن يعطي الرّشوة أو الرّبا لغيره، فيكون ذلك سدّاً لأبواب