موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٩/ ١٠١
القاعدتان السّتّون والحادية والسّتّون [البيع والرّهن والهبة والضّمان]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا (١). أو ما قبل البيع قبل الرّهن.
وفي لفظ: ما جاز بيعه جاز هبته وما لا فلا (٢).
وفي لفظ: ما جاز الرّهن به صحّ ضمانه، وما لا فلا (٣).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
العقود وإن اختلفت موضوعاتها وصورها فبين كثير منها ارتباط، ففي هذه القواعد بيان الارتباط بين بعض العقود وبعضها.
فما جاز أن يقع عليه عقد البيع من الأشياء والسّلع والعروض جاز